مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 1:59 pm

القانون رقم 1 لسنة 2000

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
فى مسائل الأحوال الشخصية
معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني فى شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

§ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
§ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

§ اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية او ناقصيها او الغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين.
§ المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية
على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)




عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 13 أكتوبر 2008, 1:03 am عدل 2 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:00 pm

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي فى المسائل الأحوال الشخصية


الباب الأول


أحكام عامة

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثلة القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة او فى مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير .

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة .وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى

مادة 4

يكون للمحكمة – فى إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم . ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين. ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب –فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى المسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية اذا تعلق الأمر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية وعلى النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية .او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب


مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به وفاة الورث الا اذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه او أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون . ولاتقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبةت الحق , الا اذا فام عذر حال دون ذلك .واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى .


عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 05 مايو 2008, 2:35 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:03 pm

الباب الثاني
الاختصاص
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية


الفصل الأول
الاختصاص النوعي



مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة . وبمراعاة احكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى فابلا للطعن بالاستئناف ما لم بنص القانون على نهائيته ,وذلك كله على الوجه التالى :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

§ الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
§ الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع انواعها .
§ الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
§ دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
§ تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
§ توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن امام المحكمة فيما يجوز شرعا.
§ الإذن بزواج من لا ولى له .
§ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
§ دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

§ تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
§ إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله.
§ تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
§ استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسلم اموال لادارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
§ تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال .
§ تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
§ اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
§ طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
§ الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
§ جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
§ تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصلص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسمانى دون غيرها , الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد. وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكامها مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية او بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

مادة 11
ولايجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد اذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والاذن للمحجور عليه بتسلم اموااله لادارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه فى ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه.

مادة 12

اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة اتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .


عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 05 مايو 2008, 2:39 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:06 pm

الفصل الثاني
الاختصاص المحلى


مادة 15
يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدنى . وبمراعاة احكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقع فى دائرتها موطن المدعى . واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم. ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية على النحو الاتى :
1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من اولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال فى المواد الاتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية.

‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها احد اعيان التركة.

3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:
أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية, يون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيان او الاكبر قيمة اذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها


الفصل الاول
فى مسائل الولاية على النفس


إجراءات رفع الدعوى
مادة 16
ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.
دعاوى الزوجية

مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- فى الواقعة اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000"
إجراءات ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.
وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
مادة 19
فى دعاوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله- قدر الامكان- فى الجلسة التالية على الاكثر, فان تقاعس ايهما عينت المحكمة حكما عنه.
وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالها او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:21 pm

الخــلــع

مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع الا بعد محاولة الاصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الاحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

مادة 21

لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار , الا بالاشهاد والتوثيق, وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما. فان اصر الزوجين معا على ايقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه اوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه.
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية.

مادة 22

مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الابثات, لا يقيل عند الانكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة.

مادة 23

اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشانها.ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها.

مادة 24

على طالب اشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ، فاذا ما انكر احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى, كان عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

مادة 25

يكون الإشهاد الذى يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

الفصل الثاني
فى مسائل الولاية على المال
اجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب
وعديم وناقص الاهلية الحمل المستكن

مادة 16

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لحكام هذا القانون.
ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم اثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.

مادة 27

على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الاهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.

مادة 28

على الاطباء المعلجين ومديرى المستشفيات والمصات على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية النشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

مادة 30

يعاقب على مخالفة احكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب اوغيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب.

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص .
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد اذا قضى نهائيا برفض الطلب.
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب .

مادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفق لأحكام هذا القانن ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهليةاو ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال وان تامر بوضع الاختام عليها ولها بناء على امر صادر من قاضى الامور الوقتية ان تنقا النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرهها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين.
وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تاذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت.
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .

مادة 34

للنيابة العامة ان تامر بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بامر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مامورى الضبط القضائى.

مادة 35

لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها للضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين.

مادة 36

يرفع الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان.
وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيده له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابى العامة لأبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص باصدار امر فيه بتحديد جلسة امام المكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به.

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقزاله دون مبرر قانونى- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضاره.
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

مادة 38

اذا رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها اوقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او اتامر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال.

مادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.

مادة 40

تحظر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.


عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 05 مايو 2008, 2:52 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:22 pm

مادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.
ويتبع فى الجرد الاحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة فى جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.

مادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الاتية بحسب الاحوال:
الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.

مادة 44

للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة 45

اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.
واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتها التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة46

يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد الميعاد الذى تحدده.
فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا.
واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير جاز للمحكمة ان تقيله من الغرامة او بعضها.
وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الامر بالزام مقدمه باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلاثة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

مادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق.

مادة 49

يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.

مادة 50

يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

مادة 51

للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.


عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 05 مايو 2008, 2:57 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:23 pm

الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها


أولا: إصدار القرارات

مادة 52

تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة 53

يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرف وعزل الوصى, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة لبتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية:
الحساب
رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
رد الولاية.
اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة.
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

ثانيا: الطعن على الاحكام والقرارات

مادة 56

طرق الطعن فى الاحكام والقرارت المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الاتية – القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 57

يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها, كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح اجلا مناسبا لرد على الاسباب او الطلبات الجديدة.

مادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى, يجوز لها اصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.

مادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه.

مادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة.

مادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

مادة 63

لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فاذا طعن عليها فى الميعاد القانونى, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها اليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

مادة 64

لايجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارت الانتهائية الصادرة فى المواد الاتية:
توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة.
تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب.
عزل الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.
استمرار الولاية او الوصاية على القاصر.
الفصل فى الحساب.


عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 05 مايو 2008, 3:00 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:25 pm

الباب الخامس
فى تنفيذ الاحكام والقرارت

مادة 65

الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

مادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يامر به قاضى التنفيذ.
ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.

أماكن الرؤية

مادة 76

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر.
ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشبع الطمانينة فى نفس الصغير.

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.


قرار النيابة فى الحضانة

مادة 70

يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.

نظام تأمين الاسرة واجراءات صرف النفقة

مادة 71

ينشا نظام لتامين الاسرة, من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب , يتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى.
ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح احكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر.

مادة 74

اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بادائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها.

قواعد تقدير النفقة

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها, يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجزعليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين, فى حدود النسب الاتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او ايهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تريد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم النفقة

مادة 76 مكرر

اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم او التى يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على اداء ما حكم به امرته بالاداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
فاذا ادى المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
ويجوز فى الاحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد اتنفذ الاجراءات المشار اليها فى الفقرة الاولى. واذا نفذ بالاكراه البدنى على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الاكراه البدنى الاولى من مدة الحبس المحكوم بها, فاذا حكم عليه بغرامة حفظت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الاكراه البدنى الذى سبق انفاذه عليه.

مرتبة دين النفقة

مادة 77

فى حالة التزاحم بين الديون تكون الالوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الاولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب ثم الديون الاخرى.

الأشكال في حكم النفقة

مادة 78

لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

مادة 79

مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على اية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها.


عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الإثنين 05 مايو 2008, 3:04 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:29 pm

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
ومنحهم صفة الضبطية القضائية


وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قرر

مادة 1

يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية فى الاعمال التى تناط بهم اثناء تاديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.



مادة 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000 وزير العدل


قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام برؤية الاحكام الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام والقرارت الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك


وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قرر

مادة 1

تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67&69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الاجراءات المبينة فى المواد التالية.





مادة 2

يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد, يرفع الامر لقاضى التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر, ويحرر الاخصائى الاجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ.

مادة 3

ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التفيذ, ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 4

فى حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية للرؤية وفقا للحاة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الامكان- وظروف اطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.

احد النوادى الرياضية او الاجتماعية.

احد مراكز رعاية الشباب

إحدى دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق

إحدى الحدائق العامة

مادة 5

يجب الا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض وماعيد انتظام الصغير فى دور التعليم.

مادة 6

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى المكان والزمان المبين بالحكم.

مادة 7

لأى من اطراف السند التنفيذى او يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائرة المحمة التى اصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .

مادة 8

يلتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من اطراف السند التنفيذى, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.

ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

مادة 9

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر




قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000
بالإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شان جرد اموال المعينين بالحماية


وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قرر

مادة 1

تتبع الاجراءات المبينة فى المواد التالية فى ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.

مادة 2

تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن عائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.

مادة 3

تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب اعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر اذى اتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره.

مادة 4

تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد.

مادة 5

تثبت الاجراءات التى تتخذ فى شان جرد اموال المعنى بالحماية فى محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور اجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم واقواله ان رغب فى الادلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من اموال وحقوق وديون.

مادة 6

تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من اموال على الواقع.

مادة 7

يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك باهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت فى المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة باهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.

على ان يثبت فى المحضر اوصاف ما تم التحقظ عليه.

مادة 8

ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.

مادة9

يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الاحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.

مادة 10

يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.

مادة 11

يتم اثبات ما يوجد من الاهم والسندات وترقم اوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.

مادة 12

تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال وتملا الفراغات بوضع علامات خطية.

مادة 13

للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.

مادة 14

تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.

مادة 15

اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم باعمال الجرجد ويعرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة.

مادة 16

اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذى يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الاحاز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها, وتامر بعرضها على المحكمة المختصة.

مادة 17

اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها فاذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض امره على المحكمة المختصة.

مادة 18

يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.

مادة 19

فى حالة وجود نزاع على اى من الاموال او الاشياء التى تم جزدها تعين عرض الامر بشانها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.

مادة 20

ان تعذر اتمام اجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين اثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد.

مادة 21

بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه.

مادة 22

فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة اجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الاجراءات.

مادة 23

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر


sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الإثنين 05 مايو 2008, 2:31 pm

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد واجراءات اعمال الاخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتداية




وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائب الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

قرر

مادة 1

ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائيين الاجتماعيين يخضع لاشراف المباشر لرئيسها.

ولرئيس المحكمة الابتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية وسند الاشراف لأعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.

مادة 2

يعد سجل خاص بكل محكمة انشئ بمقرها مكتب للاخصلئيين الاجتماعيين لقيد المامورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المامورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائى, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:

رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال اقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب, وتاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.

مادة 3

يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.

ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين

مادة 4

يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين للعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدلئية المبينة قرين لسم كل منهم.

مادة 5

تعهد الحكمة بالمامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره فى الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لأخصائى بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.

مادة 6

يتعين على مكتب للاخصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار اليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لأستلام الاخطارات الخاصة التى تامر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لأستلام اخطارات الماموريات او ايداع تقارير بحسب الاحوال.



مادة 7

يجب على امين سر الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه بالمامورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.

مادة 8

يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة ايام.

مادة 9

على الاخصائى الاجتماعى ان يثبت فى تقريره كافة الاجراءات التى اتخذها فى سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:

رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية فى السجل وتاريخ استلامه لها.

الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.

الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.

المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة

بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافه والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة.

بحث المستوى الثقافى والعلمى لأبناء اطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.

ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه , والافع لألتحاق الابناء بهذه الاعمال.

ان كان احد اطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.

وعلى الاخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيده قدر الامكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى.

مادة 10

يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع اوراقه من الاخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:

تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه.

يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعه على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.

يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.

مادة 11

لوزير العدل ان يضم اخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التامينات والشئون الاجتماععية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.

مادة 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000

وزير العدل

المستشار/ فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال


وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قـرر


مادة 1

ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.

مادة 2

يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:

اولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .

ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.

ثالثا: يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.

رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الاحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.

خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.

سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.

سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الاجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:

اجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية.

اجراءات وضع الاختام ورفعها.

رقم الامر الوقتى الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين.

بيان الجهة التى اودعت لديها تلك الاشياء, وتاريخ ايداعها ورقم الايداع.

اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.



ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الاجراءات السابقة.



تاسعا: يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد اموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب اهل الخبرة لتقييم الاموال والديون.



عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الاموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.



حادى عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من اعمال التصفية.

ثانى عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.

ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.

رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب ويدون فى السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.

خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند اثبات بيان بطريق الخطأ, يتم اثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع اقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

مادة 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف omar20hatem الأربعاء 07 مايو 2008, 6:14 am

شكرا يا مشرفنا
وده مجهود كبير منك
ونفعنا الله بما تعلم
ووجهه للخير وأفعاله
omar20hatem
omar20hatem
المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع

ذكر عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية Empty رد: قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

مُساهمة من طرف sameh ahmed الأربعاء 07 مايو 2008, 11:03 pm

مشكور جداً يا أستاذ / حاتم
وأتمنى أن يساعدنى الله عز وجل على تلك المساهمة اليسيرة

و أن أكون عند حسن ظن الجميع

والله الموفق
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى