مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم المرتد ( أحكام نقض )

اذهب الى الأسفل

حكم المرتد ( أحكام نقض ) Empty حكم المرتد ( أحكام نقض )

مُساهمة من طرف sameh ahmed الأحد 08 يونيو 2008, 12:23 am

أحكام محكمة النقض في حكم المرتد





حكم المرتد



الطعن رقم 037 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 496

بتاريخ 21-04-1965

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 1



المرتد - و هو الراجع عن دين الإسلام - لا ملة له و هو لا يقر عن ردته و لا على ما أختاره ديناً له ، بل يستتاب و يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ، فإن هو عاد إلى إسلامه عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن أقر فى طلب إستخراج جواز سفره بأنه " مسلم " وإقراره هذا مفاده أنه تاب و عاد إلى إسلامه و هى أمور تتصل بالعقيدة الدينية التى تبنى الأحكام فيها " على الإقرار بظاهر اللسان " و لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى بواعثها و دواعيها ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعول على هذا الإقرار و جرى فى قضائه وراء البحث فى علته و الأسباب التى دعت إليه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 0
( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/4/21 ) =================================






الطعن رقم 028 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 174

بتاريخ 19-01-1966

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 3




الردة ـ و هى الرجوع عن الإسلام ـ من موانع الإرث . و إجماع الفقهاء على أن المرتد لا يرث من مسلم و لا من غير مسلم و لا من مرتد مثله ، و لا يغير من هذا النظر خلو قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 من النص على حكم إرث المرتد من غيره و إرث غيره منه إذ أن هذا القانون لم يتضمن جميع المسائل المتعلقة بالمواريث بل أحال فيما لم ينص عليه منها إلى أرحج الأقوال من مذهب أبى حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و هو ما لا يجوز معه القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى مسألة من هذه المسائل ، و منها إرث المرتد من غيره ، إنما أراد به الشارع أن يخالف نصاً فى القرآن أو السنة الصحيحة أو حكما إتفق عليه فقهاء المسلمين .
( الطعن رقم 28 سنة 33 ق ، جلسة 1966/1/19 )





=================================






الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782

بتاريخ 30-03-1966

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد
فقرة رقم : 2



الردة - و هى الرجوع عن دين الإسلام - سبب من أسباب الفرقة ، و من أحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلاً ، لا بسلم و لا بغير مسلم ، إذ هى فى معنى الموت و بمنزلته و الميت لا يكون محلاً للزواج و هى لو إعترضت على الزواج رفعته و إذا قارنته تمنعه من الوجود ، وفقه الحنيفة على أن المرأة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج و إذا تزوجت ثم إرتدات إنفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها و بنفس الردة و بغير على توقف على قضاء القاضى - و إذ كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى فرقة سببها ردة الطاعنة الثانية و زواجها بعد ردتها من الطاعن الأول و أنهما يتعاشران معاشرة الأزواج بينما لم ينعقد بينهما زواج ، فإنها بذلك تكون من إختصاص المحاكم الإبتدائية و لا تعتبر من منازعات الزواج و المواد المتعلقة بالزوجية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
=================================
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم المرتد ( أحكام نقض ) Empty رد: حكم المرتد ( أحكام نقض )

مُساهمة من طرف sameh ahmed الأحد 08 يونيو 2008, 12:28 am

الطعن رقم 0025 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1034بتاريخ

29-05-1968

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 1

ردة الرجل فرقة بغير طلاق ,, فسخ ،، فى قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد فرقة بطلاق ، و هى بالإجماع تحصل بنفس الردة فتثبت فى الحال و تقع بغير قضاء القاضى سواء أكانت الزوجة مسلمة أم كتابية فإن كانت الردة بعد الد......... فللزوجة المهر و النفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة العدة ما دامت فيها .

( الطعن رقم25 لسنة 37ق ، جلسة 1968/5/29 )
=================================






الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751

بتاريخ 07-05-1969

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 3

تمسك الزوج - المطعون ضده الذى إعتنق الإسلام - ببطلان زواجه من الطاعنة لعدم توافر أركانه المقررة فى شريعة اليهود الربانيين التى إنعقد طبقا لأحكامها وقت أن كان موسوى الديانة لا يجعله مرتدا عن الإسلام الذى إعتنقه بإشهار إسلامه .
=================================






الطعن رقم 0009 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1692بتاريخ

24-12-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 3
من المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن زواج المسلمة بغير المسلم كتابياً كان أم غير كتابى حرام بإتفاق و لا ينعقد أصلاً ، كما أن المرأة المسلمة إذا إرتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج . لما كان ذلك ، فإن معاشرة والدة الطاعنين لوالد المطعون عليه " المسيحى " سواء قبل ردتها أو بعدها محرمة شرعاً لا تنتج فراشاً و لا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .


=================================






الطعن رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790

بتاريخ25-07-1989

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين

الموضوع الفرعي : حكم المرتد

فقرة رقم : 4 الراجح فى فقه الأحناف أن الوصيه للمرتد صحيحة لأن ردته لا تخرجه عن أهليته فى التعامل فيملك غيره من ماله ما شاء و يملكه غيره من ماله ما شاء ، و أن الوصية و سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها قانون الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته .
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى