مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وقف انتخابات الزمالك -لمحات من مسودة الحكم والتفسير القانوني

اذهب الى الأسفل

وقف انتخابات الزمالك -لمحات من مسودة الحكم والتفسير القانوني Empty وقف انتخابات الزمالك -لمحات من مسودة الحكم والتفسير القانوني

مُساهمة من طرف sameh ahmed الثلاثاء 22 يوليو 2008, 12:17 pm

الزمــــــالك يدخــــلالنفــق المظلـــــممسـودة الحكــم والتفسـيرالقانــوني لـه

دخل نادي الزمالك إلي المجهول بالحكم الذي أصدره القضاء الإداري امس بوقف انتخابات مجلس ادارة النادي التي كان مقررا إجراؤها يومي الخميس والجمعة المقبلين‏.‏

حكم القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي جاء لعدم تنفيذ الاحكام التي أصدرتها المحكمة بعودة عضوية‏15‏ من اعضاء النادي واحقيتهم بالترشيح للانتخابات أوقع الجهة الادارية ـ المجلس القومي للرياضة ـ في ورطة‏,‏ وأصبحت معه كل الاحتمالات واردة‏,‏ وان كان الارجح حسب سيناريو الساعات الاخيرة هو تعيين مجلس مؤقت لمدة عام يتولي ادارة النادي والدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد‏.‏
وأصبح في حكم المؤكد في ظل الاحداث الاخيرة الغاء الانتخابات لأن اجراءها في موعدها المحدد من قبل يعني بطلانها‏,‏ وبالتالي الدخول في دوامة جديدة من المشكلات والازمات‏.‏

وفور صدور حكم القضاء تباينت ردود الأفعال داخل وخارج النادي‏,‏ وفرضت الفوضي نفسها علي كل شيء‏,‏ ولم يعد أحد يعرف ـ سواء كان مرشحا في الانتخابات ام لا ـ نهاية هذه الازمة‏,‏ ولكن الجميع اتفقوا علي ان نادي الزمالك هو الضحية‏,‏ وسيدفع وحده الثمن‏,‏ خاصة الفريق الكروي الذي يستعد لدخول موسم جديد بلقاء الاهلي يوم الاحد المقبل في بطولة السوبر المحلية بعد ان خسر اللقاء الاول في دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا‏1/2.‏

وأمس لم يكن لاعضاء نادي الزمالك وجماهيره حديث إلا عن القضيتين اللتين صدر فيهما حكم واجب التنفيذ‏.‏
القضية الاولي

حسب مسودة الحكم والتفسير القانوني له ـ تتعلق بمن صدرت لصالحهم احكام ببطلان قرارات فصلهم‏,‏ واسست علي أنه تنفيذا لحكم المادة‏(4)‏ من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ اصدر رئيس المجلس القومي للرياضة لائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية بقرار رقم‏85‏ لسنة‏2008‏ والتي حددت في مادتها رقم‏(39)‏ شروط الترشيح لعضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية ومن بينها الشرط الوارد في البند رقم‏(4)‏ من هذه المادة من ألا يكون المرشح صدرت ضده أي احكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية مالم يكن قد رد اليه اعتباره‏,‏ والشرط الوارد في البند رقم‏(5)‏ من ان يكون المرشح من الاعضاء العاملين بالنادي ومضت علي عضويته ثلاث سنوات علي الاقل والشرط الوارد في البند رقم‏(6)‏ من أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة او حاصلا علي مؤهل متوسط علي الاقل بالنسبة للترشيح للعضوية بالمخالفة لحكم الفقرة الاخيرة من نص المادة‏(75)‏ من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ المشار اليه
والتي قررت انه وفي جميع الحالات يكون للمصريين الذين مضي علي اشتراكهم مدة سنة الحق في الترشيح والانتخاب لمجلس الادارة والذي جاء عاما ومطلقا بحيث يعطي لكل عضو مصري عامل مضت علي عضويته في النادي الرياضي سنة واحدة الحق في الترشيح والانتخاب لمجلس ادارة النادي‏,‏ ومن ثم فإنه لا يجوز للائحة النظام الاساسي للاندية ـ باعتبارها ادني مرتبة من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ في سلم التدرج التشريعي ـ تخصيص هذا النص أو تقييده او تفرض اعباء وقيودا جديدة عليه بان تقصر حق الترشيح لعضوية رئاسة مجلس ادارة النادي علي الاعضاء الحاصلين علي مؤهل عال أو الترشيح لعضوية المجلس علي الاعضاء الحاصلين علي مؤهل متوسط واهدار حق باقي الاعضاء من غير الفئتين المشار إليهما في الترشيح لانتخابات مجلس ادارة النادي دون سند من نص او قانون كما لا يجوز لها ان تضيف احكاما او شروطا جديدة للترشيح لمجالس ادارات الاندية الرياضية لم يتناولها القانون او تخالف احكامه بان تقرر وجوب مضي ثلاث سنوات علي العضوية للترشيح لمجلس الادارة بالمخالفة لنص القانون
الذي اكتفي بمضي سنة واحدة فقط‏,‏ وذلك كله باعتبار ان الحق في الانتخاب والترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور وضمن ممارستها وجعلها واجبا وطنيا يتعين القيام به‏,‏ وان هذين الحقين في الترشيح والانتخاب وردا في المادة‏(75)‏ من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1965‏ السالف الذكر متكاملين لاينفصلان ومن غير المفهوم ان يطلق المشرع لاعضاء الاندية الرياضية حقهم في الاقتراع والترشيح لمجالس ادارات الاندية وان تتخذ لائحة النظام الاساسي للاندية موقفا معاكسا تماما من ترشحيهم لعضوية هذه المجالس بقصر ذلك علي فئات محددة دون غيرهم من باقي الاعضاء‏.‏
ومن حيث انه ترتيب لكل ما تقدم ولما كان البين ان مجلس ادارة نادي الزمالك ماض في تنفيذ قراره بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد أحد يومي‏24‏ و‏2008/7/25‏ لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادي للدورة الانتخابية‏2012/2008‏ دون اعمال الاثر القانوني المترتب علي تنفيذا لاحكام الصادرة لصالح المدعين التي قضت بقيدهم بالجمعية العمومية للنادي وتمكينهم من التقدم للترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي للشروط المنصوص عليها في المادة‏(39)‏ من لائحة النظام الاساسي للاندية والتي جاءت مخالفة لحكم الفقرة الاخيرة من المادة‏(75)‏ من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ علي النحو المشار اليه‏,‏ ولما كان المشرع قد الزم جهة الادارة بان تمارس سلطاتها التي خولها لها القانون لتحقيق الرقابة القانونية التي استهدفها علي تصرفات الاندية وقرارتها باعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح
ومن ثم كان يجب علي هذه الجهة اصدار قرارها باعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية للنادي يومي‏2008/7/25,24‏ للانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد للنادي لدورة الانتخابات‏2012/2008,‏ وعدم اجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد لها واعادة اجراءات الدعوة اليها مجددا طبقا لصحيح حكم القانون‏.‏

إلا انها رغم ذلك قررت رفض طلبات المدعين باصدار هذا القرار علي نحو ما افصحت عنه صراحة في مذكرة دفاعها المودعة اوراق الدعوي وقعدت عن تطبيق صحيح احكام القانون‏,‏ الامر الذي يكون معه قرارها المطعون فيه جاء ـ بحسب الظاهر من الاوراق ـ غير قائم علي سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون‏,‏ وبالتالي فإن ركن الجدية يغدو متوافرا في الطلب العاجل بوقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال أيضا لما يترتب علي استمرار تنفيذ القرار من حرمان المدعين ـ دون سند أو مبرر مشروع ـ من ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في التقدم للترشيح لمجلس إدارة النادي أسوة بزملائهم اعضاء النادي‏,‏
وهي نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت‏,‏ مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عدم إجراء هذه الانتخابات وإعادة إجراءات الدعوة مجددا طبقا لصحيح حكم القانون وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بحكم المادة‏286.‏ولا ينال من ذلك ما أشار اليه المدعي عليهم في سياق ردهم علي الدعوي من أن مجلس إدارة النادي قرر وقف عضوية المدعين جميعا وإحالتهم للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالنادي وأن هؤلاء المدعين قد افتقدوا أحد شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وهو عدم سداد الاشتراك السنوي عن العام‏2008/2007,‏ إذ أن ذلك مردود عليه بأن مجرد وقف أي عضو عامل بالنادي وإحالته للتحقيق لا يعد سببا للحيلولة بينه وبين التقدم للترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي‏.



عدل سابقا من قبل sameh ahmed في الثلاثاء 22 يوليو 2008, 12:21 pm عدل 1 مرات
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

وقف انتخابات الزمالك -لمحات من مسودة الحكم والتفسير القانوني Empty رد: وقف انتخابات الزمالك -لمحات من مسودة الحكم والتفسير القانوني

مُساهمة من طرف sameh ahmed الثلاثاء 22 يوليو 2008, 12:18 pm

كما أن البين من الأوراق أن عدم قيام المدعين بسداد رسم الاشتراك السنوي يرجع الي صدور قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بشطب عضويتهم العاملة خلال المدة المطلوب سداد الرسم عنها ومن ثم لم يكن بإمكانهم دخول النادي أو سداد الاشتراك السنوي وبالتالي فإن عدم سداد المدعين رسم الاشتراك السنوي عن العام‏2008/2007‏ يرجع لأسباب قهرية خارجة عن إرادتهم بل يرجع الي قرارات مجلس إدارة النادي الصادرة بشطب عضويتهم‏,‏ ومما يؤيد هذا القول ويعززه أن مجلس إدارة النادي قد قرر فور تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعين بالغاء قرارات شطب عضويتهم ودون فاصل زمني وقف عضويتهم ومنعهم من دخول النادي مرة أخري وإحالتهم للتحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية فيما هو منسوب اليهم من مخالفات‏.‏

وفي هذا الصدد‏,‏ ونظرا لما تلاحظ للمحكمة من تعدد الدعاوي المقامة بشأن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وما تناولته صحف هذه الدعاوي والمستندات المقدمة فيها من مثالب شابت معظم مراحل العملية الإنتخابية بداية من مرحلة تقديم طلبات الترشيح وحتي الآن‏,‏ وما ورد بهذه الصحف والمستندات من إشارات بعدم حياد مجلس إدارة النادي المؤقت في إدارته لهذه الانتخابات في ضوء تقدم بعض اعضاء هذا المجلس للترشيح لمجلس الإدارة الجديد‏,‏ فإن المحكمة تهيب بالجهة الإدارية القائمة علي شئون الرياضة بأن تعهد بإدارة العملية الانتخابية في الهيئات الخاضعة لها بأكملها منذ بدايتها وحتي نهايتها الي لجان محايدة لا تخضع لسلطان النادي أو جهة الإدارة ذاتها وبما لا يخل بما قرره المشرع لهاتين الجهتين من حقوق بمقتضي حكم المادة‏(40)‏ من القانون رقم‏77‏ لسنة‏1975‏ فيما يتعلق بسلطة مجلس الإدارة في التحقق من توافر الشروط في المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم‏,‏ وسلطة الجهة الإدارية المختصة في استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط وذلك كله في إطار عمل اللجان المشار اليها‏,‏

وكذا أن تبادر الي إعفاء اعضاء مجالس الإدارة المؤقتة للأندية الرياضية من عضويتهم حال قيامهم بالتقدم بطلبات للترشيح لإنتخابات مجلس الإدارة الجديد حتي لا يكون قرار هذه الجهة الصادر بالتعيين سببا مباشرا في حصول عضو مجلس الإدارة المعين ـ حال تقدمه للترشيح ـ علي ميزة وأفضلية علي غيره من باقي المرشحين بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين‏,‏ كما تهيب المحكمة بهذه الجهة ـ بما لها من سلطات ونفوذ حباها بهما القانون علي الهيئات الرياضية الخاضعة لها ـ بأن تنهض وتمارس هذه السلطات لتحقيق الرقابة القانونية التي استهدفها المشرع علي تصرفات الأندية وقراراتها‏,‏ إما بإعلان بطلان القرارات المخالفة للقوانين واللوائح‏,‏ أو بتأييد هذه القرارات إن تأكدت من سلامتها وصحتها دون حاجة لقيام ذوي الشأن بتقديم طلبات لهذه الجهة أو دون حاجة لقيامهم باستصراخ القضاء‏.‏

وحكمت المحكمة‏:‏

برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمـة ولائيا بنظر الدعاوي الماثلة‏,‏ وباختصاصها وبقبول هذه الدعاوي شكلا‏.‏

وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه‏,‏ مع ما يترتب علي ذلك من آثاره ألزمت المدعي عليهم المصروفات.

وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان‏.

وبإحالة الدعاوي الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء‏.‏

أما القضية الثانية


التي شغلت الرأي العام امس فقد اقام فيما خمسة من اعضاء النادي دعوي بتاريخ‏2007/9/23‏ تطالب بوقف تنفيذ قرارحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة رقم‏50‏ لسنة‏2007‏ والصادر في‏2007/7/26‏ بما تضمنه من مد فترة مجلس الإدارة المعين لمدة سنة وما ترتب علي ذلك من آثار اهمها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ولانتخاب مجلس إدارة جديد‏.‏
وأسست الدعوي علي ان القرار في مادته الثانية ينص علي ان يتولي المجلس المؤقت خلال مدته جميع اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في القانون واللوائح واستكمال إزالة أسباب المخالفات التي كانت سببا في حل مجلس الإدارة السابق‏,‏ وعلي المجلس المؤقت دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وقبل انتهاء مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي‏.‏

وقالت المحكمة‏:


‏ لما كان الثابت من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها بمد مدة المجلس المؤقت هو تعذر انعقاد الجمعية العمومية‏,‏ ومن ثم فإن هذا السبب يخضع لرقابة هذه المحكمة‏,‏ ولها في سبيل أعمال رقابتها عليه أن تمحصه للتحقق من مدي مطابقته أوعدم مطابقته للقانون‏,‏ وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار المطعون فيه‏,‏ وترتيبتا علي ما تقدم‏,‏ ولما كان الثابت من الأوراق أن تعذر انعقاد الجمعية العمومية بحسبانه السبب الذي استندت إليه جهة الادارة لحمل قرارها الطعين بمد مدة مجلس الإدارة المؤقت‏,‏ أنه جاء قولا مرسلا ليس له أصل ثابت بالأوراق‏,‏ وأنه ليس بالأوراق أي قرينة أو دليل ينبئ عن وجود هذا السبب‏,‏ ولم تقدم جهة الإدارة أي أوراق أو مستندات أو وقائع محددة تفيد تعذر انعقاد الجمعية العمومية‏,‏

فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب المبرر له من الواقع والقانون‏,‏ الأمر الذي تضحي معه الدعاوي الماثلة قائمة علي صحيح سندها من القانون‏,‏ ومن ثم يتعين الحكم بالغاء القرار المطعون فيه‏,‏
ولهذه الاسباب


حكمت المحكمة بقبول الدعاوي أرقام‏42265/42264/42263‏ لسنة‏61‏ ق شكلا‏.‏

وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم‏50‏ لسنة‏2007‏ الصادر بتاريخ‏2007/7/26,‏ فيما تضمنه من مد مدة مجلس الإدارة المؤقت لمدة سنة‏,‏ مع ما يترتب علي ذلك من آثار‏,‏ وألزمت جهة الإدارة المصروفات‏.‏

منقول
sameh ahmed
sameh ahmed
مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف

ذكر عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى