استفسار قانونى
3 مشترك
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
استفسار قانونى
موضوع قضية سعد الصغير
عايز توضيح
......................................
يعنى ممكن اى حد يصور فرح مثلا ويعد دليلا على
لخروج على الآداب العامة
بما يحمل الفرح من
سفالة
عايز توضيح
......................................
يعنى ممكن اى حد يصور فرح مثلا ويعد دليلا على
لخروج على الآداب العامة
بما يحمل الفرح من
سفالة
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
رد: استفسار قانونى
تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن :
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض :
لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .
الطعن رقم 0644 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 847
بتاريخ 14-10-1973
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
الطعن رقم 2385 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 361
بتاريخ 07-11-1929
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
الطعن رقم 1318 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 270
بتاريخ 18-04-1929
كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض :
لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .
الطعن رقم 0644 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 847
بتاريخ 14-10-1973
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .
الطعن رقم 2385 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 361
بتاريخ 07-11-1929
لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913
بتاريخ 10-11-1958
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .
و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .
الطعن رقم 1318 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 270
بتاريخ 18-04-1929
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: استفسار قانونى
ماشى يا متر
لكن بعد النصوص عاليه
مطلوب رأيك القاطع الشخصى والقانونى
.......
يعنى احنا قرأنا القوانين
لكن احنا عامة الشعب ومش هنفسر على كيفنا
المطلوب رأيك وتفسيرك ونصيحتك
.............
ويعنى لو اى حد أخذ فيديوا بالموبايل لأى حد
وكان الفعل ........؟
يقع تحت طائلة القانون
وشكرا لك
لكن بعد النصوص عاليه
مطلوب رأيك القاطع الشخصى والقانونى
.......
يعنى احنا قرأنا القوانين
لكن احنا عامة الشعب ومش هنفسر على كيفنا
المطلوب رأيك وتفسيرك ونصيحتك
.............
ويعنى لو اى حد أخذ فيديوا بالموبايل لأى حد
وكان الفعل ........؟
يقع تحت طائلة القانون
وشكرا لك
omar20hatem- المشرف العــــــــــــام على الموقـــــــــــع
- عدد الرسائل : 3338
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 18/09/2007
رد: استفسار قانونى
بالطبع يمكن محاكمة الشخص
إذا ما أرتكب جريمة الفعل الفاضح العلني
حتى ولو لم يقبض عليه متلبساً
ما دامت صورته حقيقية
فليس أمامه من سبيل إلا الطعن فى الفيلم المصور
وهنا يتم إحالة الشريط للخبرة الفنية
لتحديد ما إذا كان الفيلم حقيقي أم ملفق
وقد كانت هناك قضية مثارة منذ نحو خمس سنوات
ضد / شهدى نجيب سرور
نجل الشاعر والمخرج المسرحي الشهير / نجيب سرور
والذى له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية
وكان هذا الشاعر وفى لحظة من لحظات فوران الغضب
من النظام السياسي المصري
قد كتب قصيدة أستخدم فيها كل مفردات الإباحية
وقد مات هذا الشاعر منذ سنوات عديدة
وقام نجله / شهدى
بوضع القصيدة على الانترنت
فتم القبض عليه ومحاكمته وتم حبسه لمدة عام
sameh ahmed- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 2402
العمر : 44
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
رد: استفسار قانونى
مشكور يااستاذ سامح على الموضوع
متقدم دائما
متقدم دائما
محاسب/ محمد عبد الرشيد- مشـــــــــــــــــــــــــــــــرف
- عدد الرسائل : 1049
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 08/04/2008
مـنـتــدي قــريــة دمـلــــو Damallo :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــــــارك :: مـسـتــشـــــــــــــــــــــــارك الـقـــــانــوني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى